( فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ) : فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ، كذا في النيل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .