وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا ، وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الآبق فقال مالكه أحق به مطلقا ، قاله القسطلاني ( وقال غيره ) : أي غير يحيى بن أبي زائدة ( رده عليه خالد بن الوليد ) : أي مكان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر .
والمراد من غيره هو ابن نمير وروايته مذكورة بعد هذا الحديث .
والحاصل أن في رواية يحيى بن أبي زائدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية غير يحيى وهي رواية ابن نمير الآتية أن قصته كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد بن الوليد .