صفحة جزء
باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

2698 حدثنا صالح بن سهيل حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد
[ ص: 293 ] 135 - باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

أي هل يأخذه لأنه أحق به ، أو يكون من الغنيمة .

( أبق ) : أي هرب ( فظهر عليه ) : أي غلب على العدو ( فرده ) : أي الغلام .

والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها .

وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة ، رواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا ، وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الآبق فقال مالكه أحق به مطلقا ، قاله القسطلاني ( وقال غيره ) : أي غير يحيى بن أبي زائدة ( رده عليه خالد بن الوليد ) : أي مكان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر .

والمراد من غيره هو ابن نمير وروايته مذكورة بعد هذا الحديث .

والحاصل أن في رواية يحيى بن أبي زائدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية غير يحيى وهي رواية ابن نمير الآتية أن قصته كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد بن الوليد .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية