264 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=672153عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة
( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) يكون ذلك كفارة لإثمه ( هكذا الرواية الصحيحة قال دينارا ونصف دينار ) أي رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف " أو " على التخيير هي الرواية الصحيحة . وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة ( وربما لم يرفعه شعبة ) بل رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه .