صفحة جزء
باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

2703 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم
قال الخطابي : النهبى اسم مبني على فعل من النهب كالرغبى من الرغبة انتهى .

والمراد بالنهبى أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم .

( بكابل ) : كآمل من ثغور طخارستان قاله في القاموس ( فانتهبوها ) : أي أخذوها بلا تقسيم ( فقام ) : أي عبد الرحمن بن سمرة ( ينهى عن النهبى ) : قال الخطابي : إنما نهى عن النهب لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه ، وإنما لهم سهام معلومة للفرس سهمان وللرجل سهم ، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية انتهى .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية