صفحة جزء
265 حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم
( عن مقسم عن ابن عباس ) موقوفا عليه ( إذا أصابها ) إذا جامعها ( في الدم ) وفي بعض النسخ في أول الدم ( وكذلك ) أي مثل رواية علي بن الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية