265 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16363عبد السلام بن مطهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن مقسم
( عن مقسم عن ابن عباس ) موقوفا عليه ( إذا أصابها ) إذا جامعها ( في الدم ) وفي بعض النسخ في أول الدم ( وكذلك ) أي مثل رواية علي بن الحكم .