( قال النفيلي الأندراوردي ) : بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الأولى وتفتح الواو بعد الألف ، كذا ضبط في بعض النسخ أي قال النفيلي في روايته حدثنا عبد العزيز بن محمد الأندراوردي بذكر نسب nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
وذكر نسبه في التقريب والخلاصة بلفظ الدراوردي ( قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد ) : أي كنيته صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد ( فأتي ) : بصيغة المجهول ( فسأل ) : أي مسلمة ( nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما ) : أي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( عنه ) : أي عن حكم الرجل الغال ( فقال ) : أي سالم ( سمعت أبي ) : أي عبد الله بن عمر ( مصحفا ) : أي قرآنا .
قال الحافظ في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل [ ص: 305 ] أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث .
وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد قيل إنه تفرد به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .