صفحة جزء
2728 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي حدثنا ابن إسحق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن
( الحروري ) : بفتح فضم نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبت الخوارج إليها [ ص: 318 ] لأنها كانت محل اجتماعهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه ( فأنا كتبت ) : هو قول يزيد بن هرمز الراوي ( وقد كان يرضخ لهن ) : بصيغة المجهول أي يعطى قليلا من الرضخ بضم الراء وبالمعجمتين وهو إعطاء القليل .

وفيه أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم ، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء .

وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى .

وقال مالك : لا رضخ لها ، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح .

قاله النووي .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية