2741 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ح و حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16875مبشر ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي أن nindex.php?page=showalam&ids=11931الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674285بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد يعني ابن مسلم حدثت nindex.php?page=showalam&ids=14656ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه يعني مالك بن أنس
[ ص: 330 ] 157 - باب في النفل للسرية تخرج من العسكر
( قبل نجد ) : بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها ( فكان سهمان الجيش ) : بضم السين المهملة وسكون الهاء جمع سهم بمعنى النصيب ( اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ) : أي كان هذا القدر لكل واحد من الجيش ( ونفل ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل السرية ) : أي أعطاهم زائدا على سهامهم ( فكانت سهمانهم ) : أي مع النفل فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره .
وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده .
وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحو ذلك ، لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز .
قال في الفتح : وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته .
وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة ، وروي عنه أنه من الخمس ، وروي عنه أنه من خمس الخمس ، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس ، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش [ ص: 331 ] لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى .
واختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل من أين أعطاهم إياها ، فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس من الغنيمة ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو عبيد .
وقال غيرهم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل من الغنيمة التي يغنموها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة قال وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب ، انتهى مختصرا .
والحديث سكت عنه المنذري .
( حدثت ابن المبارك بهذا الحديث ) : المذكور من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ( قلت ) : هذا أيضا مقولة nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ( وكذا حدثنا ابن أبي فروة ) : هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تركوه ، وقال أحمد لا تحل الرواية عنه ، أي حدثنا به ابن أبي فروة كما حدثنا به شعيب ( قال ) : nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك مجيبا للوليد ( لا يعدل ) : بصيغة المضارع الغائب كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بصيغة النهي الحاضر أي لا يساوي في الضبط والإتقان والحفظ ( من سميت ) : بصيغة الخطاب أي من ذكرت اسمه وهو شعيب وابن أبي فروة ، وهذه الجملة فاعل لا يعدل ( nindex.php?page=showalam&ids=16867بمالك ) : بن أنس الإمام ، فشعيب دون مالك في الحفظ وابن أبي فروة ضعيف ( هكذا أو نحوه ) : أي قال ابن المبارك هكذا بهذا اللفظ أو نحو هذا اللفظ ( يعني مالك بن أنس ) : هذا تفسير من أحد الرواة أي أراد ابن المبارك بمالك مالك بن أنس .
وأما معنى كلام ابن المبارك فهو أن في رواية شعيب وابن أبي فروة ، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر .
[ ص: 332 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على روايته بالشك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم فرواه عن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جميعا فقال اثني عشر فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب وهو منه غلط .
وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بغير شك ، فكأنه أيضا حمل رواية مالك على رواية الليث nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي إنما رواه في الموطأ على الشك ، فلا أدري أمن القعنبي جاء هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود .
وقال سائر أصحاب نافع اثني عشر بعيرا بلا شك لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك .
كذا في شرح الموطأ للزرقاني فصار الاختلاف في عدد السهام .
وفي رواية شعيب : " نفل أهل السرية " وفاعل نفل هو النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك في روايته " ونفلوا بعيرا بعيرا " فالاختلاف بينهما في الموضعين والله أعلم .
وقوله : نفلوا بضم النون مبني للمفعول أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له بعيرا بعيرا .
قال في الاستذكار في رواية مالك إن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة وكذلك رواه عبد الله وأيوب عن نافع ، وفي رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في نافع انتهى .
وذهبت تلك السرية في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة قاله ابن سعد وذكر غيره أنها [ ص: 333 ] كانت في جمادى الأولى ، وقيل في رمضان من السنة وكان أميرها أبو قتادة وكانوا خمسة عشر رجلا ، وكان عبد الله بن عمر في تلك السرية .
قاله الحافظ : كذا في الشرح لأبي الطيب وأطال الكلام فيه .