صفحة جزء
باب فيمن قال الخمس قبل النفل

2748 حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس
( ينفل الثلث بعد الخمس ) : قال الخطابي : في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة ، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين ، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث .

وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث .

وقال الشافعي : ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية