2748 حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674291كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس
( ينفل الثلث بعد الخمس ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة ، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين ، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث .
وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى .