( عن أبي الجويرية ) : بضم الجيم وفتح الواو اسمه حطان بن خفاف تابعي مشهور ( الجرمي ) : بفتح الجيم وسكون الراء ( جرة ) : بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف ( في إمرة معاوية ) : بكسر الهمزة وسكون الميم أي في زمان إمارته ( وعلينا رجل ) : أي أمير ( من بني سليم ) : بالتصغير ( معن ) : بفتح الميم وسكون العين المهملة ( فأتيته بها ) : أي فجئت إلى معن بالجرة ( فقسمها ) : أي الدنانير ( بين المسلمين ) : أي من الغزاة ( لولا أني سمعت إلخ ) : يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة لأنه محل الخمس وهذا ليس بغنيمة قاله في فتح الودود .
وفي المرقاة قال القاضي : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752453 " لا نفل إلا بعد الخمس " وأنه المانع لتنفيله ، ووجهه أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري عند أبي داود ، ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه انتهى ( لأعطيتك ) : هو محل ترجمة الباب ، وهي جواز النفل من الذهب والفضة وأن يكون النفل من أول الغنيمة والله أعلم ( ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ) : أي شرع يعرض نصيبه علي ( فأبيت ) : أي من أخذ نصيبه .
قال المنذري : في إسناده عاصم بن كليب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا تفرد وقال الإمام أحمد : لا بأس بحديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة : واحتج به مسلم .
( حدثنا هناد ) : هكذا في جميع النسخ الحاضرة .
وقال المزي في الأطراف : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753243أصبت جرة فيها دنانير أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية فذكره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بمعناه : قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود : هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب انتهى .