( أن تتزر ) أي تشد إزارا يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها . وقوله تتزر بتشديد المثناة الفوقانية . قال الحافظ : nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح ، ويأتي حديث عائشة أيضا في آخر الباب بلفظ : يأمرنا أن نتزر وهو بفتح النون وتشديد المثناة الفوقانية ، وأنكره أكثر النحاة وأصله فنأتزر بهمزة ساكنة بعد النون المفتوحة ثم المثناة الفوقانية على وزن افتعل . قال ابن هشام : وعوام المحدثين يحرفونه [ ص: 347 ] فيقرءون بألف وتاء مشددة ، أي اتزر ولا وجه له لأنه افتعل ففاؤه همزة ساكنة بعد النون المفتوحة . وقطع nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بخطأ الإدغام . وقد حاول ابن مالك جوازه وقال إنه مقصور على السماع كاتكل ومنه قراءة ابن محيصن { فليؤد الذي اتمن } بهمزة وصل وتاء مشددة ، وعلى تقدير أن يكون خطأ ، فهو من الرواة عن عائشة ، فإن صح عنها كان حجة في الجواز لأنها من فصحاء العرب وحينئذ فلا خطأ . نعم نقل بعضهم أنه مذهب الكوفيين ، وحكاه الصغاني في مجمع البحرين . كذا في الفتح والإرشاد ( ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها ) . قال السيوطي : قال الشيخ ولي الدين العراقي : انفرد المؤلف بهذه الجملة الأخيرة وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج فيحتمل الوجهان : أحدهما أن يكون أرادت بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج ، ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره nindex.php?page=hadith&LINKID=750556وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض والآخر أن يكون قولها أولا يأمر إحدانا لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث إنها إحدى المسلمات ، والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها زوجها ، لكن جعل الروايات متفقة أولى ولا سيما مع اتحاد المخرج ، ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء . انتهى . فشعبة شاك فيه ; مرة يقول ثم يضاجعها زوجها ومرة يقول ثم يباشرها . والله أعلم .