بفتح الهاء أشهر ( وحرمة ) : بالضم ما لا يحل انتهاكه ( ذمته ) : قال في المصباح : وتفسر الذمة بالعهد وبالأمان ، وسمي المعاهد ذميا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد انتهى .
( من قتل معاهدا ) : قال في النهاية : يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر ، والمعاهد من كان بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة ، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما انتهى .
( في غير كنهه ) : قال في النهاية كنه الأمر حقيقته ، وقيل وقته وقدره ، وقيل غايته ، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله انتهى .
وقال العلقمي أي في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ( حرم الله عليه الجنة ) : أي لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .