صفحة جزء
باب في أمان المرأة

2763 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت
( أجارت رجلا ) : أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) : أي أعطينا الأمان لمن أعطيته .

قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية