( أجارت رجلا ) : أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) : أي أعطينا الأمان لمن أعطيته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بنحوه .