( عن حنش ) : بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة [ ص: 384 ] ( أوصاني أن أضحي عنه ) : أي بعد موته إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي .
قال في غنية الألمعي : قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة ، وقول من منعها ليس فيه حجة فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه .
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته ، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم .
والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة .
وهذا الحديث أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم .
فإن أضحي كبشا أو كبشين أم ثلاث كباش مثلا عن نفسي وأهل بيتي وعن الأموات ليكفي عن كل واحد لا محالة ويصل ثوابها لكل واحد بلا مرية ، وما بدا لي آكل من لحمها وأطعم غيري وأتصدق منها فإني على خيار من الشارع .
نعم إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين والغرباء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى والله أعلم انتهى كلامه .
قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني ، وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك .
هذا آخر كلامه .
وحنش تكلم فيه غير واحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به .
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات .