2791 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=674332قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأكثرهم قال عمرو قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي
أي في أول عشر ذي الحجة .
( ذبح ) : بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان ( فإذا أهل هلال ذي الحجة ) : أي ظهر .
قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام .
[ ص: 387 ] وقال أبو حنيفة : لا يكره وقال مالك في رواية : لا يكره : وفي رواية يكره ، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى .
[ ص: 388 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة ، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإليه ذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وكان مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك .