قال ابن الملك : المسنة هي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال : ويجزي من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزي .
قال صاحب الهداية : والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، والثني منها ومن المعز ابن سنة انتهى وفي النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني .
وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة انتهى .
وفي الصحاح : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة .
وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في [ ص: 394 ] السادسة .
ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا .
وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي ، وكذلك من البقر والمعز ، فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي ، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى من لسان العرب وشرح القاموس ، وفي فتح الباري قال أهل اللغة : المسن الثني الذي يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى .
فالمسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين ( إلا أن يعسر ) : أي يصعب ( عليكم ) : أي ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها ( فتذبحوا جذعة ) : بفتحتين ( من الضأن ) : قال في المصباح : الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا واحد له من لفظه ، هي ذوات الشعر من الغنم ، الواحدة شاة وهي مؤنثة ، والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز انتهى .
واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن ، وهم الجمهور في سنه على آراء [ ص: 395 ] أحدها : أنه أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة ثانيها : نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها : سبعة أشهر ، وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني ، رابعها : ستة أو سبعة ، حكاه الترمذي عن وكيع ، وقيل ثمانية ، وقيل عشرة ، وقيل : إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية .
وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ .
إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة لكن قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا ، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل ، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن ، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال .
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه ،nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه ، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى .
قال الحافظ سنده قوي ، وغير ذلك من الأحاديث المقتضية للتأويل المذكور .
والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز ، والجذع [ ص: 396 ] من المعز لا يجوز .
قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
قال الحافظ : ولكن حكى غيره عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره ، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الإشراف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى .
قلت : والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه المسنة من البقر ابنة ثلاث ودخلت في الرابعة ، وقيل هي التي كما دخلت في الثالثة .