صفحة جزء
باب في البقر والجزور عن كم تجزئ

2807 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها
[ ص: 403 ] 7 - باب البقر والجزور عن كم تجزئ

الجزور بفتح الجيم وهو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة ذكرا كان أو أنثى .

( نذبح البقرة . . . إلخ ) : قال في النيل : وقد اختلف في البدنة أي الإبل ، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة ، وقال إسحاق ابن راهويه وابن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة ، وهذا أي إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية لحديث ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة .

رواه أصحاب السنن .

وعدم إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الهدي ، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية