وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=753283من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فيه دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهله وإن كثروا وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك ، وأجازه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وكره ذلك أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري رحمهما الله تعالى . . انتهى .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة أهله . . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح في باب الأضحية للمسافر والنساء : واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته ، وخالف في ذلك الحنفية وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل . قال القرطبي : لم ينقل أن النبي أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سن الضحايا ومع تعددهن ، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات . ويؤيده ما أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار سألت أبا أيوب فذكر الحديث . . انتهى .
وقال الشوكاني في السيل الجرار : والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس انتهى ، وهكذا في النيل والدراري المضيئة كلاهما للشوكاني وكذا في سبل السلام وغير ذلك من كتب المحدثين .
والحاصل أن الشاة الواحدة تجزئ في الأضحية دون الهدي عن الرجل وعن أهله وإن كثروا كما تدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن مسلم وأبي داود ، ورواية جابر عند الدارمي وأصحاب السنن ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، ورواية أبي طلحة وأنس عند ابن أبي شيبة ، ورواية أبي رافع ، وجد أبي الأشد عند أحمد ، ورواية غير ذلك من الصحابة . وما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص به صلى الله عليه وسلم فغلطه العلماء في ذلك كما ذكره النووي . فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى بل روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك كما ذكره [ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ، وأجازه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من الأئمة . ومتمسك من قال إن الشاة الواحدة في الأضحية لا تجزئ عن جماعة القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار ؛ لأنه قياس في مقابل النص ، والضحية غير الهدي ولهما حكمان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر ؛ لأن النص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس فالصواب جوازه ، والحق مع هؤلاء الأئمة المذكورين رضي الله عنهم . انتهى مختصرا من غاية المقصود .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب : يقال إنه لم يسمع من جابر . هذا آخر كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه .