( واستثنى ) : أي الله تعالى ( من ذلك ) : أي من قوله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآية ( فقال ) : أي الله تعالى في سورة المائدة { وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى ( حل لكم ) : أي حلال لكم . أخرج ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم ، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال : ذبيحتهم . وأخرج ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا وعند عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة وعند عبد بن حميد عن قتادة قال : أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب . نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال وعند ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : أحل لنا طعامهم ونساؤهم وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل كذا في الدر المنثور . قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيرهم لأن المراد من قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم ، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم [ ص: 11 ] النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه ، ولا يباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك لأنهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم . . انتهى .
قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال .