( أستحاض ) : بضم الهمزة وفتح التاء المثناة ، يقال استحيضت المرأة : إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة ( فلا أطهر ) : لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله ( أفأدع الصلاة ) : أي أيكون لي حكم الحائض فأتركها ( قال إنما ذلك ) : بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث ( بالحيضة ) : قال الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح هاهنا أظهر ( فإذا أقبلت الحيضة ) : قال الطيبي : أي أيام حيضتك فيكون رد إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام ، فيكون رد إلى التمييز . وقال النووي : يجوز هاهنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة جوازا حسنا ( فإذا أدبرت ) : الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) : أي بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم . قال الحافظ : وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( فإذا ذهب قدرها ) : أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه [ ص: 358 ] المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها . فيه احتمالات ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في شرح الموطأ . واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ وكذا ليس في المنذري .