هو اسم لما يذبح عن المولود . وأصل العق الشق . وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها ، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه . قاله في السبل .
( عن أم كرز ) : بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي كعبية خزاعية صحابية ( عن الغلام ) : أي يذبح عن الصبي ( شاتان مكافئتان ) : بكسر الفاء وفي بعض النسخ بفتحها قال النووي بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة ، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء ( وعن الجارية ) : أي البنت ( مكافئتان ) : مستويتان أو متقاربتان يعني أن المراد من قوله مكافئتان مستويتان أو متقاربتان .
[ ص: 28 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزي في الأضحية . وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى . ذكره في السبل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداها عن الأخرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة والأضحية . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الأقوال : وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753291شاتان مثلان قلت : وكذا وقع عند أبي داود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله الآتية .
وفي الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى . وحكاه في فتح الباري عن الجمهور . وقال مالك : إنها شاة عن الذكر والأنثى ودليله حديث ابن عباس الآتي .
فائدة : قال في الفتح : واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وفيه وجهان للشافعية ، وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر ، وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة ، ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا . وفيه حديث عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508181يعق عنه من الإبل والبقر والغنم . . انتهى .
فائدة : قال القسطلاني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وسن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . . انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .