قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق ، لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة ، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن ، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة . وعن إسحاق ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنهما قالا لا يحل صيد الكلب [ ص: 39 ] الأسود . . انتهى . وعند الشيخين من حديث ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=753295نقص من عمله كل يوم قيراطان قال النووي : واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب ، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته ، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم . والتوفيق بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه يجوز باختلاف المواضع والأحوال .
قال النووي رحمه الله : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ، أو يختلفان باختلاف المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة .
قلت : وكذا في مكة لزيادة فضلهما ، والقيراط في غيرهما قال أو القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي ، أو يكون ذلك في زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين انتهى ( الأسود البهيم ) : أي خالص السواد .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح .