( وذكرت اسم الله ) : فيه أنه إن أرسل الكلب ولم يسم لم يؤكل ، وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل . وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الذكاة إلى أن المراد بقوله " ذكرت اسم الله " ذكر القلب وهو أن يكون إرساله الكلب للاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( فإن أكل الكلب فلا تأكل ) : فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما ، وهذا قول الجمهور . وقال مالك : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم . ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل ، واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الآتي في الباب ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753298فإن أكل فلا تأكل على كراهة التنزيه . واحتج الجمهور بحديث عدي هذا مع قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه ، وقدموا حديث عدي هذا على حديث أبي ثعلبة ، لأنه أصح . ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ) : معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكن عليكم فإنما أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا ، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسكه لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته ، والأصل تحريمه . قاله النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .