صفحة جزء
2848 حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
( وذكرت اسم الله ) : فيه أنه إن أرسل الكلب ولم يسم لم يؤكل ، وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل . وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الذكاة إلى أن المراد بقوله " ذكرت اسم الله " ذكر القلب وهو أن يكون إرساله الكلب للاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك . قاله الخطابي ( فإن أكل الكلب فلا تأكل ) : فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما ، وهذا قول الجمهور . وقال مالك : وهو قول الشافعي في القديم . ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل ، واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الآتي في الباب ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل على كراهة التنزيه . واحتج الجمهور بحديث عدي هذا مع قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه ، وقدموا حديث عدي هذا على حديث أبي ثعلبة ، لأنه أصح . ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ) : معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكن عليكم فإنما أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا ، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسكه لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته ، والأصل تحريمه . قاله النووي .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية