( ولم تجده في ماء ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء [ ص: 42 ] لإمكان أن يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة ، وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه ، والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة ، فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي ، وهذا باب كبير من العلم انتهى والحديث سكت عنه المنذري .