( قد أعطى كل ذي حق حقه ) : أي بين نصيبه الذي فرض له . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا إشارة إلى آية المواريث ، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخت بآية الميراث ، وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإذا أجازوها جازت ، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز . وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع ، ولو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة . . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه ، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك . وأن روايته عن أهل الشام أصح ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام . وقد أخرج هذا الحديث الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الترمذي حسن صحيح انتهى كلام المنذري .