2874 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674413أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر فقال هن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
( عن ثور بن زيد ) : كذا وقع في بعض النسخ ، وكذلك في الأطراف ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو المعروف بالرواية عن أبي الغيث ، ووقع في بعض النسخ nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد بزيادة تحتانية في أول اسم أبيه والظاهر أنه غلط ( الموبقات ) : أي المهلكات ( إلا بالحق ) : وهو أن يجوز قتلها شرعا بالقصاص وغيره ( والتولي يوم الزحف ) : أي الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين ( وقذف المحصنات ) : بفتح الصاد اسم مفعول اللاتي أحصنهن الله تعالى وحفظهن من الزنا ، يعني رميهن بالزنا ( الغافلات ) : أي عما نسب إليهن من الزنا ( المؤمنات ) : احترز به عن قذف الكافرات ، فإن قذفهن ليس من الكبائر والتنصيص على عدد لا ينافي أزيد منه في غير هذا الحديث كعقوق الوالدين وغيره كما في الرواية الآتية .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . [ ص: 63 ] ( وكان له ) : أي لعمير ( صحبة ) : أي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صحابيا ( فذكر معناه ) : أي معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ( زاد ) : أي عمير في حديثه ( وعقوق الوالدين المسلمين ) : أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة ، وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ( واستحلال البيت الحرام ) : بأن يفعل في حرم مكة ما لا يحل كالاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك ( قبلتكم ) : بدأ من البيت ( أحياء وأمواتا ) : حال من الضمير في قبلتكم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقد قيل إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد .