صفحة جزء
باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

2877 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها قال نعم
[ ص: 64 ] ( ثم يوصى ) : بصيغة المجهول ( له ) : أي للواهب ( بها ) : أي بتلك الهبة ( أو يرثها ) : أي يرث الواهب تلك الهبة من الموهوب له .

( تصدقت على أمي ) : أي أعطيتها . أرادت بالصدقة العطية ( بوليدة ) : الوليدة الجارية المملوكة ( وإنها ) : أي أمي ( قد وجب أجرك ورجعت ) : أي تلك الوليدة إليك في الميراث . قال النووي : فيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراه فإنه يكره لحديث فرس عمر انتهى ( أفيجزئ أو يقضي عنها ) : شك من الراوي ( أن أصوم عنها ) : قال نعم أي يجزئ . قال الخطابي : يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ، ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف .

وقد ذهب إلى جواز الصوم عن الميت بعض أهل العلم ، وذهب أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة انتهى ( أن أحج عنها ، قال نعم ) : قال النووي : فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت . . انتهى .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . قيل معنى الصدقة هاهنا العطية ، فإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة . وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان أقبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان المستحب له أن لا يرتجعه إلى ملكه . انتهى كلام المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية