[ ص: 64 ] ( ثم يوصى ) : بصيغة المجهول ( له ) : أي للواهب ( بها ) : أي بتلك الهبة ( أو يرثها ) : أي يرث الواهب تلك الهبة من الموهوب له .
( تصدقت على أمي ) : أي أعطيتها . أرادت بالصدقة العطية ( بوليدة ) : الوليدة الجارية المملوكة ( وإنها ) : أي أمي ( قد وجب أجرك ورجعت ) : أي تلك الوليدة إليك في الميراث . قال النووي : فيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراه فإنه يكره لحديث فرس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى ( أفيجزئ أو يقضي عنها ) : شك من الراوي ( أن أصوم عنها ) : قال نعم أي يجزئ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ، ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قيل معنى الصدقة هاهنا العطية ، فإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة . وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان أقبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان المستحب له أن لا يرتجعه إلى ملكه . انتهى كلام المنذري .