2878 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674416أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب وشهد nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه
[ ص: 65 ] ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) : هو القطان والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون . كذا في الفتح ( أصاب ) : أي صادف في نصيبه من الغنيمة ( قط ) : أي قبل هذا أبدا ( أنفس ) : أي أعز وأجود ( عندي منه ) : الضمير يرجع إلى قوله أرضا ولعل تذكيره باعتبار تأويلها بالمال ( فكيف تأمرني به ) : أي أن أفعل به من أفعال البر والتقرب إلى الله تعالى ( حبست ) : بتشديد الموحدة ويخفف أي وقفت ( وتصدقت بها ) : أي بغلتها وحاصلها من حبوبها وثمارها ( أنه ) : أي الشأن ( للفقراء ) : أي الذين لا مال لهم ولا كسب يقع موقعا من حاجتهم ( والقربى ) : أي الأقارب ، والمراد قربى الواقف لأنه الأحق بصدقة قريبه ، ويحتمل على بعد أن يراد قربى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الغنيمة . قاله القسطلاني ( والرقاب ) : أي في عتقها بأن يشتري من غلتها رقابا فيعتقون ، أو في أداء ديون المكاتبين ( وفي سبيل الله ) : أي في الجهاد وهو أعم من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك ( وابن السبيل ) : أي المسافر ( وزاد ) : أي مسدد ( والضيف ) : وهو من نزل بقوم يريد القرى ( ثم اتفقوا ) : أي يزيد وبشر ويحيى كلهم عن ابن عوف ( لا جناح ) : أي لا إثم ( بالمعروف ) : أي بالأمر الذي يتعارفه الناس بينهم ولا ينسبون فاعله إلى إفراط فيه ولا تفريط ( ويطعم ) : من الإطعام ( صديقا ) : بفتح الصاد وكسر الدال المخففة ( غير متمول فيه ) : أي غير متخذ منها مالا أي ملكا ، والمراد أنه لا يتملك شيئا من [ ص: 66 ] رقابها . قاله القسطلاني . وقال القاري : أي غير مدخر ، حال من فاعل وليها ( غير متأثل مالا ) : أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال . قال النووي : فيه دليل على صحة أصل الوقف ، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية ، وقد أجمع المسلمون على ذلك . وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف ، وفيه صحة شروط الواقف . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ) : هو الأنصاري ( عن ) : حال ( صدقة ) : التي تصدق بها ووقفها ( nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) : في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) : يحيى الأنصاري ( نسخها ) : أي نسخة صدقة عمر رضي الله عنه والنسخ بالفارسية كتاب نوشتن ، ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته كله بمعنى .
واعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الحديث كتابين لوقف عمر رضي الله عنه أحدهما هو بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وشهد عبد الله بن الأرقم ، وثانيهما هو بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله أو اشترى رقيقا منه . وفي الكتاب الثاني بعض زيادات ليست في الأول ، وذكر هذين الكتابين عمر بن شبة أيضا كما قال الحافظ في الفتح . فنسخ عبد الحميد ليحيى بن سعيد كلا الكتابين .
( هذا ما كتب ) : هو الأول من الكتابين ( عمر ) : بدل من عبد الله ( في ثمغ ) : بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة وحكى المنذري فتح الميم . قال أبو عبيد البكري : هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر رضي الله عنه ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاني . وفي مراصد الاطلاع ثمغ بالفتح ثم السكون والغين معجمة موضع مال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب وقفه . وقيده بعض المغاربة بالتحريك . انتهى .
وفي النهاية أن ثمغا وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة كانا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فوقفهما . انتهى .
وتقدم في رواية مسدد من طريق [ ص: 67 ] نافع قال أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بخيبر أرضا . وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا . وكذا لأحمد من رواية أيوب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ كذا في الفتح .
( فقص ) : يحيى بن سعيد ( من خبره ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( غير متأثل مالا ) : مكان قوله غير متمول ، وزاد الجملة التالية ( فما عفا عنه ) : أي فما فضل عن أكل المتولي وإطعام الصديق له . قال أصحاب اللغة : العفو الفضل ومن الماء ما فضل عن الشاربة وأخذ من غير كلفة ولا مزاحمة ومن المال ما يفضل عن النفقة ولا عسر على صاحبه في إعطائه ( فهو للسائل والمحروم ) : أي لغير ما ذكر من الفقراء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل ( رقيقا ) : أي عبدا ( لعمله ) أي لعمل ثمغ ( وكتب ) : أي الكتاب ( معيقيب ) : صحابي من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر وكان يكتب لعمر في خلافته ( وشهد ) : على ذلك الكتاب ( عبد الله بن الأرقم ) : صحابي معروف ولاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بيت المال ( هذا ما أوصى به ) : هذا هو الكتاب الثاني من كتابي صدقة عمر رضي الله عنه ( إن حدث به ) : بعمر رضي الله عنه ( حدث ) : أي موت ، وهذه الجملة شرطية ، وقوله أن ثمغا مع ما عطف عليه اسم أن وقوله تليه خبرها ، وهي مع اسمها وخبرها جزاء الشرط ، ويجوز ترك الفاء من الجملة الاسمية إذا كانت مصدرة بأن كما في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والجملة الشرطية هي المشار إليها لقوله هذا ( وصرمة بن الأكوع ) : بكسر الصاد وسكون الراء قيل هما مالان معروفان بالمدينة كانا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فوقفهما ، وقيل المراد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالصرمة القطعة الخفيفة من النخل ومن الإبل كذا في فتح الودود . قال في النهاية : الصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل ، وقيل من الإبل انتهى ( والعبد الذي فيه ) : أي لعمل ثمغ ( والمائة سهم التي بخيبر ) : nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=753307يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط كان لي مائة رأس [ ص: 68 ] فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر ، وهذه المائة سهم غير المائة سهم التي كانت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره ( والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ) : وعند عمر بن شبة كما في الفتح والمائة وسق التي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به . انتهى . والمراد بالوادي يشبه أن يكون وادي القرى .
قال في المراصد : هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى ( تليه ) : من الولاية ، والضمير المنصوب يرجع إلى ثمغ وما عطف عليه والجملة خبر أن ( ما عاشت ) : أي مدة حياتها ( ثم يليه ذو الرأي من أهلها ) : وعند عمر بن شبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث " وأوصى بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، نحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد يليه ذوو الرأي من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة ، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال " هذه نسخة صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فنسختها حرفا حرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها " وهذا يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ، لأن معيقيبا كان كاتبه في زمن خلافته وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين ، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب ، ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته ( أن لا يباع ) : بتقدير حرف الباء أي بأن لا يباع وهو متعلق بقوله تليه وتقدير حرف الجر مع أن المفتوحة شائع كما هو مذكور في باب التحذير من كتب النحو ( إن أكل ) : هو أي ولي الصدقة ( أو آكل ) : بالمد أي غيره من صديقه وضيفه ( رقيقا ) : عبدا ( منه ) : أي من محصول ثمغ وما ذكر معه لعمله . والحديث سكت عنه المنذري .