[ ص: 74 ] جمع فريضة كحديقة وحدائق ، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع ، يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم كذا في الفتح .
( العلم ) : أي الذي هو أصل علوم الدين ، واللام للعهد الذهني ( فهو فضل ) : أي زائد لا ضرورة إلى معرفته ( آية محكمة ) : أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا . قاله القاري ( أو سنة قائمة ) : أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأو للتنويع ( أو فريضة عادلة ) : قال في فتح الودود : المراد بالفريضة كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة . وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه ، والآية [ ص: 75 ] المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه .
والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنن المروية ، وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام وولي القضاء بها ، وقد تكلم فيه غير واحد .
وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم .