صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض

2885 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة
[ ص: 74 ] جمع فريضة كحديقة وحدائق ، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع ، يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال . قاله الخطابي : وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم كذا في الفتح .

( العلم ) : أي الذي هو أصل علوم الدين ، واللام للعهد الذهني ( فهو فضل ) : أي زائد لا ضرورة إلى معرفته ( آية محكمة ) : أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا . قاله القاري ( أو سنة قائمة ) : أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأو للتنويع ( أو فريضة عادلة ) : قال في فتح الودود : المراد بالفريضة كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة . وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول . انتهى .

قال الخطابي : في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه ، والآية [ ص: 75 ] المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه .

والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنن المروية ، وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام وولي القضاء بها ، وقد تكلم فيه غير واحد .

وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية