( عن هزيل ) : بالتصغير ( ابن شرحبيل ) : بضم معجمة وفتح راء وسكون [ ص: 78 ] مهملة وكسر موحدة وترك صرف ( وأت ابن مسعود ) : هذا مقول أبي موسى ( سيتابعنا ) : أي يوافقنا ( لقد ضللت إذا ) : أي إن وافقتهما وقلت بحرمان بنت الابن ( فيها ) : أي في هذه القضية ( ولابنة الابن سهم ) : وهو السدس ( تكملة الثلثين ) : منصوب على أنه مفعول له أي لتكميل الثلثين ( وما بقي فللأخت ) : أي لكونها عصبة مع البنات وبيانه أن حق البنات الثلثان وقد أخذت البنت الواحدة النصف فبقي سدس من حق البنات فهو لبنت الابن تكملة الثلثين وما بقي فللأخت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الأمصار ، إلا ابن عباس فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه إن النصف للبنت وليس للأخت شيء . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر سلمان بن ربيعة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بالوجهين .