( في الأسواف ) : بالفاء . قال في النهاية : هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى . وفي بعض النسخ بالقاف مكان الفاء ( هاتان بنتا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو غلط من بعض الرواة ، فإنما هي nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع وهما ابنتاه وقتل سعد بأحد وبقي nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه . انتهى ملخصا ( قتل [ ص: 79 ] معك ) : أي مصاحبا لك . قال الطيبي رحمه الله لا يجوز أن يتعلق معك بقتل . انتهى . والحاصل أنه ظرف مستقل لا ظرف لغو ( وقد استفاء عمهما مالهما ) : معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث وأصله من الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار وإنما هو مال رده الله تعالى إلى المسلمين كان في أيدي الكفار . انتهى .
قال في المجمع : أي استرجعه وجعله فيئا له ، وهو استفعل من الفيء ( فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ) : يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال وكان ذلك معروفا في العرب . قاله في النيل ( يقضي الله ) : أي يحكم ( وصاحبها ) : يعني أخا زوجها ( وما بقي فلك ) : أي بالعصوبة . والحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب الأكثرون . وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى : فوق اثنتين وحديث الباب نص في محل النزاع قاله في النيل ( أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ) : هو ابن المفضل ( فيه ) : أي في الحديث ( يوم اليمامة ) : اسم بلد وقع فيه القتال بين أبي بكر رضي الله عنه وبين مسيلمة الكذاب .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي حديثهما nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل . هذا آخر كلامه nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه .
[ ص: 80 ] ( وساق ) : أي داود بن قيس ( نحوه ) : أي نحو حديث بشر .