اعلم أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، فأكثر الصحابة كعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في رواية عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام ، وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة والنخعي وشريح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومن تابعهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية شاذة لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال [ ص: 85 ] عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال ، وتابعهما في ذلك من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله . كذا في المرقاة وذوو الأرحام هم أولاد البنات وإن سفلوا ، وأولاد بنات الابن كذلك ، والأجداد الفاسدون وإن علوا ، والجدات الفاسدات وإن علون ، وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات وغيرهم كما في كتب الفرائض .
( من ترك كلا ) : بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا وهو يشمل الدين والعيال ، والمعنى إن ترك الأولاد فإلي ملجؤهم وأنا كافلهم ، وإن ترك الدين فعلي قضاؤه ( أعقل له ) : أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة ( وأرثه ) : أي من لا وارث له .
قال القاضي رحمه الله : يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين ، فإنه لله ولرسوله ( والخال وارث من لا وارث له ) : فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام ( يعقل عنه ) : أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة ( ويرثه ) : أي الخال إياه
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واختلف في هذا الحديث ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد عن المقدام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي في هذا الحديث : وكان ابن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي وقال أيضا وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل إلا بالخؤولة فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل ، فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل الخؤولة ثم صار الأمر إلى غير ذلك ، أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه انتهى كلام المنذري .