27 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث وقال nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=671948قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه
باب في البول في المستحم
المستحم الذي يغتسل فيه من الحميم وهو الماء الحار ، والمراد المغتسل مطلقا وفي معناه المتوضأ .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) : بن حنبل في مسنده ( حدثنا معمر ) : وفيه إشارة إلى أن الحسن بن علي لم يرو على سبيل التحديث بل بالعنعنة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن معمر بصيغة العنعنة وهي في رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي كذا في غاية المقصود .
وقال في منهية غاية المقصود : ويحتمل أن الاختلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي في صيغة الرواية عن أشعث فقط ، أي يقول أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني أشعث عن الحسن ، ويقول الحسن بن علي : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله ، والله أعلم انتهى
( أخبرني أشعث ) : بصيغة الإخبار وهي في رواية أحمد ( وقال الحسن ) : بن علي بصيغة العنعنة ( عن أشعث بن عبد الله ) : بن جابر أبي عبد الله البصري ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ) : قال الحافظ ولي الدين العراقي : حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي .
وقال النووي في شرحه : إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف منه إصابة رشاشه ، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة .
قال الشيخ ولي الدين : وهو عكس ما ذكره الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحمله هو على الصلبة ، وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة ، وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقر ، فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية .
قلت : الأولى أن لا [ ص: 45 ] يقيد المغتسل بلين ولا صلب فإن الوسواس ينشأ منهما جميعا ، فلا يجوز البول في المغتسل مطلقا ( ثم يغتسل فيه ) : أي في المستحم ، وهذا في رواية الحسن ( قال أحمد ) : بن محمد في روايته ( ثم يتوضأ فيه ) : أي في المستحم .
قال الطيبي : ثم يغتسل عطف على الفعل المنفي ، وثم استبعادية ، أي بعيد عن العاقل الجمع بينهما ( فإن عامة الوسواس منه ) : أي أكثره يحصل منه لأنه يصير الموضع نجسا ، فيوسوس قلبه بأنه : هل أصابه من رشاشه .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .