2902 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=674438أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته قال أبو داود وحديث سفيان أتم و قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه
[ ص: 89 ] ( أن مولى ) : أي عتيقا ( ولا حميما ) : أي قريبا ( أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ) : أي فإنه أولى من آحاد المسلمين . قال القاضي رحمه الله : إنما أمر أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا ، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد [ ص: 90 ] حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم . انتهى .
قال في النيل : فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن .