( النصري ) : بالنون ثم الصاد المهملة منسوب إلى الجد ( المرأة تحرز ) : أي [ ص: 92 ] تجمع ، وفي بعض النسخ تحوز ( عتيقها ) : أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات لم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) : هو طفل يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه . قاله في المجمع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر ، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد ، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما . وكان إسحاق ابن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى ( لاعنت عليه ) : وفي بعض النسخ " عنه " أي عن قبله ومن أجله . قال في شرح [ ص: 93 ] السنة : وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان . انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب . هذا آخر كلامه . وفي إسناده عمر بن روية التغلبي قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه نظر وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث ، قيل تقوم بالحجة ؟ فقال لا ولكن صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته .