قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور . انتهى .
( كل قسم ) : مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) : بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على ما قسم ) : بصيغة المجهول .
[ ص: 100 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام ، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام ، فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام . انتهى .