[ ص: 115 ] ( الدية للعاقلة ) : قال في المجمع : العاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل ( حتى قال له ) : أي لعمر رضي الله عنه ( الضحاك ) : بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان ) : بالتثليث والضم أشهر . قال مؤلف المشكاة ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ( أن ) : مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث ) : بتشديد الراء المكسورة أي أعط الميراث ( امرأة أشيم ) : بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة وكان قتل خطأ ( الضبابي ) : بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره في الصحابة ( فرجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) : أي عن قوله لا ترث المرأة من دية زوجها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته وإذا مات بطل ملكه ، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة انتهى ( استعمله ) : أي الضحاك بن سفيان أي جعله عاملا عليهم .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كتاب الفرائض