[ ص: 126 ] ( إلا أن يأخذ عليها ) : العهد والميثاق . وقال النووي : هذا الاستثناء متقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك ، وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى ولا بد منه ( فإذا أخذ عليها ) : العهد ( فأعطته ) أي أعطت المرأة الميثاق للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=753324كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا امرأة يملكها . انتهى .