بالإهمال ، أي تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحيض ، وهذا هو مذهب الجمهور وهو أقوى دليلا ، وأحاديث الغسل عند كل صلاة محمولة على الندب كما مر .
( ثم تغتسل ) : بعد الطهر ، أي بعد انقطاع الحيض غسلا مرة واحدة ( وتصلي ) : بعد الاغتسال متى شاءت ( والوضوء عند كل صلاة ) : ولفظ الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=752722تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان ، وسألت محمدا يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه ، وذكرت لمحمد قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به . هذا آخر كلامه . وقد قيل إنه جده أبو أمه nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ولا يصح من هذا كله شيء ، وقال أبو نعيم وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي . هذا آخر كلامه ، وقيل [ ص: 376 ] لا يعلم جده ، وكلام الأئمة يدل على ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة ، تكلم فيه غير واحد ، وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عفير الكوفي ولا يحتج بحديثه . انتهى كلام المنذري .