301 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب قال أبو داود وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن امرأته عن قمير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أن داود قال كل يوم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عند الظهر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر
[ ص: 378 ] باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر
بالظاء المعجمة أي من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر .
( تغتسل من ظهر إلى ظهر ) : بالمعجمة . قال الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي : اختلف فيه فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة أي من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر قال الحافظ ولي الدين العراقي : وفيه نظر ، فالمروي إنما هو الإعجام ، وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها . قلت : ويؤيد قول العراقي ما أخرجه الدارمي بلفظ إن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال سعيد : تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر ( من ظهر إلى ظهر ) : بالمعجمتين ( وكذلك روى داود وعاصم ) : أي بالاغتسال من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ( عند الظهر ) : الظاهر أنه بالظاء المعجمة صلاة كما في رواية الدارمي والمعروف في اصطلاح المحدثين الحديث الضعيف الذي خالف القوي ، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر ، فحديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس في الوضوء لكل صلاة منكر والمنكر من أقسام الضعيف ، فالحاصل أن كل ما في هذا الباب من الروايات ضعيفة إلا أثرين أثر قمير وأثر nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه . لكن ضبطه ابن رسلان بالطاء المهملة والله تعالى أعلم . وإني لم أقف هل هي رواية عاصم هذه ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ) : أخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد ، وأخرج أيضا عن عطاء مثل ذلك ( من [ ص: 379 ] ظهر إلى ظهر ) : بالمعجمتين ( إنما هو من طهر إلى طهر ) : أي بالمهملتين ( ولكن الوهم دخل فيه ) : أي في الحديث ( فقلبها ) : أي هذه الجملة ( من ظهر إلى ظهر ) : بالمعجمتين . وإنما الصحيح بالمهملتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : قلت ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع الحيض انتهى . ونازعه nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي فقال والذي استبعد غير صحيح لأنه إذا سقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار وذلك للتنظيف . انتهى . ( ورواه المسور إلخ ) : مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور تأييد كلام مالك ، فإن مسورا رواه بالإهمال فقلبه الناس بالإعجام .