( سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمدا ) : أي ابن سيرين ( وإن لم يشهد ) أي وإن لم يحضر الوقعة ( رأس ) أي عبد أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق ( من الخمس ) ظاهر ، أن الصفي ، يكون من الخمس ، وظاهره ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس إلا أن يقال : عنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث كذا في فتح الودود .
قال المنذري : وهذا أيضا مرسل . انتهى . وفي النيل رجاله ثقات .