304 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش nindex.php?page=hadith&LINKID=672184أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي حفظا فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن فاطمة قال أبو داود وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر قال nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر توضأ لكل صلاة
باب من قال توضأ لكل صلاة
بعد أن تغتسل مرة واحدة عند الطهر .
( فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ) : هذا هو موضع الترجمة لكن ليس فيه لكل صلاة ، وتقدم هذا الحديث مع شرحه ( وروي ) : بالبناء للمجهول ( عن العلاء بن المسيب إلخ ) : حاصله أن العلاء وشعبة كلاهما رويا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن أبي [ ص: 381 ] جعفر مرفوعا ، لكن قوله : توضأ لكل صلاة هو مرفوع في رواية العلاء ، وأما في رواية شعبة فهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي موقوف عليه .