للمستحاضة ( إلا عند الحدث ) : غير جريان الدم فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة بل لها أن تصلي ما شاءت ومتى شاءت ما لم تحدث حدثا غير جريان الدم .
( فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت ) : المراد من قوله " شيئا من ذلك " حدث غير الدم ، لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها لأن الدم لا يفارقها ولو أريد بقوله " شيئا من ذلك " الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم ينقطع استحاضتها ، فظهر أن المراد بقوله " شيئا من ذلك " هو حدث غير الدم ، وبهذا التقرير طابق الحديث الباب لكن الحديث مع إرساله ليس صريحا في المقصود لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله " شيئا من ذلك " شيئا من الدم ، بل هو الظاهر من لفظ الحديث ، فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة ، وإذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره ، فجريان الدم لها حدث مثل الأحداث الأخر ، وأن المستحاضة يفارقها الدم أيضا في بعض الأحيان ، وهذا القول أي وضوءها حالة جريان الدم وترك الوضوء حالة انقطاع الدم لم يقل به أحد فيما أعلم . والله تعالى أعلم . قال المنذري : هذا مرسل .