3038 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=674565أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[ ص: 221 ] " 3796 " ( لما وجهه ) : أي أرسله ( من كل حالم ) : أي بالغ ( يعني محتلما ) : تفسير من أحد الرواة ( أو عدله ) : أي مثله .
قال في مختصر النهاية : العدل بالكسر والفتح المثل ، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس ( من المعافري ) : بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء نسبة إلى معافر علم قبيلة من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ( ثياب ) : هذا تفسير المعافري من بعض الرواة أي هي ثياب ، وفي بعض النسخ ثيابا بالنصب بتقدير يعني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في قوله من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان . وفيه بيان أنها واجبة على الجميع من العرب والعجم للعموم . وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم سواء في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا ، وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم ، فكل من أعطاه فقد حقن دمه . وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال إنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد .
وقال أصحاب الرأي وأحمد : يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر . وقال أحمد : على قدر ما يطيقون ، قيل له فيزاد في هذا اليوم وينقص ؟ قال نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام . وقد علق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية . انتهى .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف في الإمارة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما . [ ص: 222 ] وأخرج ابن سعد في الطبقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد ، فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما انتهى مختصرا .
وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل أصح .