307 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15732أم الهذيل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية بمثله قال أبو داود أم الهذيل هي nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن
باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر
هل تعد من الحيض .
( كنا لا نعد الكدرة ) : بضم الكاف أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر ( والصفرة ) : أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار ( بعد الطهر شيئا ) : وفي رواية الدارمي بعد الغسل قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس ذلك بمحيض ولا تترك لها الصلاة وتتوضأ وتصلي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا . واختلف قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا ، فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر [ ص: 383 ] يوما فإنها حيض . وقال بعضهم : إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضا ولا تعتبرها فيما جاوزها وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنه لا يعتد في قول أكثر الفقهاء ، وهو قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض . انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وليس فيه بعد الطهر .