صفحة جزء
3049 حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود
( رجل من بني تغلب ) : بدل من جده ( ثم رجعت إليه ) : أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال المنذري : وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه : وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري . وقال عبد الحق : في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به . كذا في حاشية السنن لابن القيم وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم .

وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال " بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار واللفظ له .

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما ، وكتب بذلك إلى عمر [ ص: 232 ] فرضي وأجازه ، وقال لعمر " كم تأمر أن نأخذ من تجار أهل الذمة ، قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ، قالوا العشر ، قال فكذلك فخذوا منهم " . انتهى .

وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال " استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية