( رجل من بني تغلب ) : بدل من جده ( ثم رجعت إليه ) : أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه : وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري . وقال عبد الحق : في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به . كذا في حاشية السنن nindex.php?page=showalam&ids=11890لابن القيم وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم .
وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال " بعثني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار واللفظ له .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما ، وكتب بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 232 ] فرضي وأجازه ، وقال لعمر " كم تأمر أن نأخذ من تجار أهل الذمة ، قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ، قالوا العشر ، قال فكذلك فخذوا منهم " . انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال " استعملني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " .