3053 حدثنا عبد الله بن الجراح عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن قابوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674578قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية حدثنا محمد بن كثير قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه
وفي بعض النسخ الذي مكان الذمي . وقوله في بعض السنة أي في بعض الحول .
( عن قابوس ) : هو ابن أبي ظبيان ( ليس على المسلم جزية ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج ، فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال سفيان وإن كانت الأرض مما أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج . [ ص: 235 ] والوجه الآخر . أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنها حق تجب باستكمال الحول . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وذكر أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكر أبو داود أن سفيان يعني الثوري سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه ظبيان بفتح الظاء المعجمة وقيل بكسرها وبعد الظاء باء موحدة وياء آخر الحروف مفتوحة وبعد الألف نون . وقابوس بن أبي ظبيان لا يحتج بحديثه .