3063 حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود و حدثنا غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=674585أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب
( الحنيني ) : بضم المهملة وبالنون مصغرا هو إسحاق بن إبراهيم ( يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم ) : القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد ( وجرسها وذات النصب ) : قال في فتح الودود : ضبط بفتح جيم وسكون راء . والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك . نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض . انتهى .
قلت : قال في المجمع : ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة . وقال فيه في [ ص: 242 ] مادة جرس : الجرسة التي [ أي الأرض التي ] تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم ( ثم اتفقا ) : أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني nindex.php?page=showalam&ids=12958وحسين بن محمد ( زاد ابن النضر ) : هو محمد شيخ أبي داود ( وكتب ) : هذا كتاب القطيعة ( أبي بن كعب ) : أي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال المنذري : قال أبو عمرو وهو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس [ هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور والله أعلم ] عن ثور هذا آخر كلامه . كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه ، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد .